responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 173
صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بوليٍّ" مع غيره من الأحاديث الدَّالّة على اشتراط الوليّ تعيَّن الاحتمال الثَّاني، واعلم أنّ لفظة "أحقّ" هنا للمشاركة، معناه: أنّ لها في نفسها في النكاح حقًّا، ولوليِّها حقًّا، وحقُّها أوكد من حقِّه؛ فإنّه لو أراد تزويجها كفؤًا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوَّج كفؤًا فامتنع الوليُّ أجبر، فإن أصرَّ زوّجها القاضي[1]، فدلَّ على تأكيد حقِّها ورجحانه"[2] اهـ.
الحديث الثَّاني: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ليس للوليِّ مع الثَّيِّب أمرٌ، واليتيمة تستأمر وصمتها إ قرارها".
رواه أحمد، وأبو داود- وهذا لفظه- والنسائي، وابن حِبَّان،
والدارقطني والبيهقي[3].

[1] هذا بناء على أنَّ الولاية تنتقل إلى السلطان إذا عضل الوليُّ الأقرب، وسيأتي بيان الخلاف فيها، هل تنتقل إلى السلطان أو إلى الوليِّ الأبعد. (انظر المبحث الثالث من الفصل الثامن الآتي (2/ ص172 وما بعدها) .
[2] شرح النووي على صحيح مسلم (9/203-204) .
[3] تخريجه:
1- أحمد: (16/ 157 ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيِّب) .
2- أبو داود: (6/127عون المعبود) نكاح، باب في الثيب.
3- النسائي: (6/85 مع حاشيتي السيوطي والسندي) نكاح استئذان البكر في نفسها.
4- ابن حبّان: (ص 304 موارد الظمآن) نكاح، باب الاستئمار.
5- الدارقطي: (3/239مع التعليق المغني) نكاح.
6- البيهقي: (7/118) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الثّيب.
وانظر كتب التخريج التالية:
نصب الراية (3/194) ، التلخيص الحبير (3/184) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست