responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 172
ومما يدلّ على ذلك أنَّ ابن عباس - رضى الله عنهما - روى هذا الحديث وحديث "لا نكاح إلا بوليٍّ". وصحَّ عنه رضي الله عنه فتواه باشتراط الوليِّ، كما قال الترمذي - رحمه الله - تعقيبًا على هذا الحديث- قال: "واحتجّ بعض الناس في إجازة النكاح بغير وليٍّ بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجّوا به، لأنّّه قد روى- من غير وجه- عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبيّ قال "لا نكاح إلا بوليٍّ".
وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا نكاح إلا بوليٍّ"، وإنَّما معنى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليِّها"- عند أكثر أهل العلم- أنَّ الوليَّ لا يزوِّجها إلاّ برضاها وأمرها، فإن زوّجها[1] فالنكاح مفسوخ، على حديث خنساء بنت خدام حيث زوّجها أبوها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فردّ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه"[2] اهـ.
وقال النووي- رحمه الله-: "قوله صلى الله عليه وسلم "أحقّ بنفسها" يحتمل من حيث اللفظ أنّ المراد أحقّ من وليِّها في كلِّ شيء من عقده وغيره، كما قاله أبو حنيفة وداود. ويحتمل أنَّها أحقّ بالرضى؛ أي لا تزوّج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر، ولكن لمَّا صحَّ قول النبيّ

[1] أي بدون رضاها.
[2] الترمذي مع تحفة الأحوذي (4/244-245) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست