responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 174
فقالوا: إنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للوليِّ مع الثيِّب أمرٌ" نصٌّ في إسقاط اعتبار الوليِّ في العقد وفي إثبات حقِّ المرأة في تزويج نفسها[1].
وأجيب عنه بما يلي:
أوّلاً: أنَّ معمرًا[2] راويه قد أخطأ في متنه وإسناده. قاله الدارقطني وغيره.
وبيان ذلك أنّه لم يروه بهذا اللفظ غيرمعمر، وأمَّا اللفظ الصحيح فهو ما سبق عن ابن عباس بلفظ "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليِّها"، أو "الثيِّب أحقّ بنفسها من وليِّها". كما تقدَّم قريبًا.
ورواه الدارقطني بلفظ "الأيِّم أولى بأمرها" عن ابن إسحاق[3]، وبلفظ "الأيِّم أحقُّ بنفسها" عن سعيد[4] بن سلمة،

[1] انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/401) ، بدائع الصنائع للكاساني (3/1367) ، المبسوط للسرخسي (5/12) .
[2] هو: معمر بن راشد، وهو ثقة، ثبت، فاضل- وتقدم (ص 124) .
[3] ابن إسحاق، هو: محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر، المطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق، يدلس، ورمي بالتشيّع، والقدر، روى له البخاري تعليقًا، وروى له مسلم والأربعة.
انظر: التقريب (2/ 144) ، وتهذيب التهذيب (9/38-46) .
[4] هو: سعيد بن سلمة بن أبي الحُسام، العدوي مولاهم أبو عمر المدني، صدوق صحيح الكتاب يخطيء من حفظه، روى له مسلم وأبو داود والنسائي.
انظر: التقريب (1/297) ، وتهذيب التهذيب (4/ 41) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست