نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 206
والمذهب عند الحنابلة ورواية أشهب عن مالك كما تقدم [1] وعلى هذا فلا يحق للأم أن تقبل الهبة له.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1- أن الأم تلي بعد الأب والجد لكمال شفقتها [2].
2- أنه قد لا يكون له ولي ولا يوجد حاكم وهو محتاج إلى الصدقة فإن لم يصح قبض الأم هلك ومراعاة حفظه عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية [3].
3- استدل الحنفية على وجه الخصوص بالاستحسان فجوزوا قبض الأم لطفلها استحساناً مع اعترافهم أنه على خلاف القياس وأنه لا ولاية للأم على طفلها [4] وهذا أصل خاص بهم كما هو معلوم.
أدلة القول الثاني:
1- استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الوارد عند الترمذي وغيره "السلطان ولي من لا ولي له" [5]. [1] روضة الطالبين 5/367، مغني المحتاج 2/174، نهاية المحتاج 4/375، المنتقى 6/106، الكافي 2/1005، المغني 8/253، الإنصاف 7/125 0 [2] مغني المحتاج 2/174 0 [3] المغني بتصرف 8/253 0 [4] بدائع الصنائع 6/126 0 [5] سنن الترمذي 3/407 في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم 1102، سنن أبي داود 2/566 في النكاح باب في الولي حديث رقم 2083، سنن ابن ماجه 1/ 605 في النكاح باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم 1879، الإحسان بترتيب ابن حبان 9/ 385، 386 حديث 4074، 4075، المستدرك 2/168، السنن الكبرى للبيهقي 7/105، 107 0
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 206