responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 205
ووصيه ثم وصي جده بعده سواء كان الصبي في عيال هؤلاء أم لم يكن فيجوز قبضهم على هذا الترتيب حال حضرتهم لأن لهؤلاء ولاية عليه فيجوز قبضهم له ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصبي في عيال القابض أو لم يكن وسواء كان ذا رحم محرم منه كالأخ والعم والأم ونحوهم أو أجنبياً لأنه ليس لغير هؤلاء ولاية التصرف في مال الصبي فقيام ولاية التصرف لهم تمنع ثبوت حق القبض لغيرهم فإن لم يكن أحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره وعياله استحساناً، والقياس أنه لا يجوز لعدم الولاية [1].
وقال في شرح العناية: وإن كان اليتيم في حجر أمه فقبضها له جائز[2] وهذا التجويز على سبيل الاستحسان بشرط انعدام الأولياء كما مر.
وقالت المالكية: لا يجوز أن يحوز للصغير والسفيه ما وُهِبَه إلا الأب أو الوصي أو السلطان أو من يليه فأما غير هؤلاء من أم أو أخ أو جد أو غيرهم فلا يحوز له ما وُهِبَه يتيماً كان أو ذا أبٍ رواه أشهب عن مالك وبه قال ابن القاسم وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون حَوز الأم على اليتيم الصغير … ما وهبته له أو وهبه له أجنبي [3].
وقالت الشافعية: ولا تلي الأم في الأصح [4] وأومأ ابن قدامة إلى احتمال صحة قبض الأم لطفلها عند عدم الأولياء [5].
القول الثاني: لا يصح أن تلي الأم طفلها هذا هو الأصح عند الشافعية

[1] بدائع الصنائع 6/126 0
[2] شرح العناية والهداية وشرحها 9/ 34 0
[3] المنتقى 6/106، الكافي 2/1005، الذخيرة 6/248، 249 0
[4] المنهاج ومغني المحتاج 2/174 0
[5] المغني 8/253 0
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست