responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 207
قال أبو عيسى: حديث حسن، وصححه ابن حبان بإيراده في صحيحه كما صححه الحاكم. ووجه الاستشهاد أن الولي بعد الأولياء من النسب السلطان، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للأم ولاية وإنما جعلها إلى السلطان.
2- تمنع الأم من ولاية مال طفلها قياساً على ولاية النكاح [1] فعلى هذا لا تقبض له الهبة.
3- أن القبض إنما يكون من المتهب أو نائبه والولي نائب بالشرع فصح قبضه أما غيره فلا نيابة له [2].
الترجيح:
الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس للأم أن تقبض لطفلها هبة ولا غيرها ولا يكون ذلك إلا لوليه من النسب أو لمن نصبه السلطان ولياً عليه في حال عدم وجود الولي من النسب أو عدم صلاحيته للولاية، لكن لو أن يتيماً أهمله السلطان ولم يجعله في ولاية رجل من المسلمين أو كان في بلد لا يحكم بالشريعة الإسلامية وبقي الطفل مع أمه وهو محتاج للمال فإنه لا مانع من أن تقبل له الأم الهبة لعدم من يقوم بذلك، وهذا ما رجحه الإمام ابن قدامة [3] لأن هذا من الضرورات التي تباح معها المحظورات.
وبهذا يتضح أن هنا فرقاً بين الأب والأم في قبول الهبة لطفلهما الصغير فالأب له أن يقبلها ما لم يكن غير صالح للولاية أما الأم فليس لها ذلك إلا عند عدم الولي أو عند عدم السلطان أو إهماله لشؤن اليتيم وعند حاجة الطفل إلى تلك الهبة والله أعلم.

[1] مغني المحتاج 2/174 0
[2] المغني 8/253 0
[3] المغني 8/253.
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست