نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 70
قال الكاساني: [وما روي أن رسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة ... فالنهي في الشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على الندب، وفي الخرقاء على الكثير ... ] [1]. وقول الجمهور أولى.
4. المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر إذنها قطعة وتدلت ولم تنفصل وهي عكس
المقابلة [2] وهذه تجزئ عند المالكية والشافعية والحنابلة مع الكراهة، وقال الحنفية تجزئ بلا كراهة [3]. وقول الجمهور أولى أيضاً.
5. الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن وتسمى عند أهل اللغة أيضاً عضباء [4]، وهذه تجزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو الأولى. وقال الحنفية تجزئ بلا كراهة [5].
6. الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستدير [6] وهذه تجزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة [7].
وقال الحنفية تجزئ بلا كراهة، والنهي الوارد في الحديث عن الخرقاء، يحمل على الخرق الكثير دون القليل [8]. وقول الجمهور أولى أيضاً.
7. مقطوعة الأذنين أو مقطوعة الأذن، وهذه غير التي سبقت في رقم [2] لأن تلك خلقت بلا أذنين أو بلا أذن، وأما هذه فقطعت أذناها أو أذنها. ومقطوعة الأذنين لا تجزئ وكذا مقطوعة الأذن، لا تجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. [1] بدائع الصنائع 4/ 216. [2] المصباح المنير ص488. [3] القوانين الفقهية ص127، المجموع 8/ 402، الحاوي 15/ 82، المغني 9/ 443، بدائع الصنائع 4/ 216،
الفتاوى الهندية 5/ 298 وانظر كلام الكاساني المتقدم. [4] المصباح المنير ص311 وص414. [5] القوانين الفقهية ص127، المجموع 8/ 402، الحاوي 15/ 82، المغني 9/ 443، بدائع الصنائع 4/ 216،
الفتاوى الهندية 5/ 298 وانظر كلام الكاساني المتقدم. [6] المصباح المنير ص167. [7] القوانين الفقهية ص127، المهذب 8/ 399، الحاوي15/ 82، كشاف القناع 3/ 6، المغني 9/ 443. [8] بدائع الصنائع 4/ 216، الفتاوى الهندية 5/ 298، ملتقى الأبحر 2/ 224.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 70