responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 69
[6]. التي في عينها بياض، تجزئ في الأضحية نص على ذلك المالكية والحنابلة [1].

ثانياً: صفات في الأذن:
1. السكاء: من السكك وهو صغر الأذنين ويقال إذن سكاء أي صغيرة [2].
وقد تسمى صمعاء، والصمع لصوق الأذنين وصغرهما [3].
قال القرافي: [والسكاء وهي الصغيرة الأذن وهي الصمعاء] [4].
والسكاء والصمعاء تجزئ في الأضحية وقد نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [5].
وقد روى البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأساً أن يضحى بالصمعاء.
قال أبو عبيد: قال الأصمعي: [الصمعاء هي الصغيرة الأذن] [6].
2. التي خلقت بلا أذنين أو خلقت بأذن واحدة:
وهذه لا تجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية، وتجزىء عند الحنابلة (7).
قال الماوردي: [فأما التي خلقت لا أذن لها قال الشافعي في الجديد لا تجوز الأضحية بها لأنه نقص عضو من خلقتها] [8]. وقول الجمهور أقوى دليلاً وأحوط.
3. المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة، وتدلت في مقابلة الأذن ولم تنفصل [9].
فهذه تجزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية تجزئ بلا كراهة (10)

[1] الذخيرة 4/ 146، شرح الخرشي 3/ 35، المغني 9/ 441، كشاف القناع 3/ 6.
[2] المصباح المنير ص282.
[3] المصباح المنير ص347.
[4] الذخيرة 4/ 147.
[5] الفتاوى البزازية 3/ 293، الذخيرة 4/ 147، المجموع 8/ 401، الحاوي 15/ 83، المغني 9/ 442،
كشاف القناع 3/ 6، الاستذكار 15/ 128.
[6] سنن البيهقي 9/ 276.
(10) حاشية ابن عابدين 6/ 324، شرح الخرشي 3/ 35، المجموع 8/ 401، منار السبيل 1/ 272.
[8] الحاوي 15/ 83.
[9] المصباح المنير ص488.
(10) القوانين الفقهية ص127، المجموع 8/ 402، الحاوي 15/ 82، المغني 9/ 443، بدائع الصنائع 4/ 216،
الفتاوى الهندية 5/ 298.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست