responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 68
ولكن بعض أهل الظاهر أجازوا التضحية بالعمياء، لأن النهي ورد في الحديث عن التضحية بالعوراء وهذا جمود على ظاهر النص، لأن العمى عور مضاعف والراجح هو عدم إجزاء العمياء [1].
2. العوراء: وهي التي فقدت عينها أو فقدت الإبصار بها مع بقاء العين وهذه لا تجزئ باتفاق الفقهاء، إن كان العور بيِّناً كما ورد النص في حديث البراء لأن العور قد أذهب عضواً منها ويقصر بها في الرعي فيقل لحمها ولأن العور موكس لثمنها [2].
3. العشواء: وهي التي تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاً عند الفقهاء، وفي اللغة العشى ضعف البصر [3].
والصحيح أن العشواء مجزئة في الأضحية لأنها تبصر في وقت الرعي والعشى لا يؤثر
عليها [4].
4. الحولاء: وهي التي في عينها حول، وهذه تجزئ لأن الحول لا يؤثر عليها ولا يمنعها من الرعي [5].

5. العمشاء: وهي التي يسيل دمعها مع ضعف البصر [6]. قال ابن منظور: [والعمش أن لا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بها، وقيل العمش ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاته ... واستعمله قيس بن ذريح في الإبل ... ] [7].
والعمشاء تجزئ في الأضحية [8].

[1] المجموع 8/ 400، الحاوي 15/ 81، بدائع الصنائع 4/ 214، القوانين الفقهية ص127، كشاف القناع 3/ 5.
[2] المجموع 8/ 400، الحاوي 15/ 80 - 81، بدائع الصنائع 4/ 214، القوانين الفقهية ص127، كشاف القناع 3/ 5.
[3] المصباح المنير ص412.
[4] المجموع 8/ 400، الحاوي 15/ 81.
[5] حاشية ابن عابدين 6/ 325، الفتاوى الهندية 5/ 298، الحاوي 15/ 81.
[6] المصباح المنير ص429.
[7] لسان العرب 9/ 398.
[8] المجموع 8/ 400.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست