نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 156
والذي أميل إليه أن الأضحية المنذورة يتصدق بها كلها، ولا يأكل منها شيئاً خروجاً من الخلاف، والله أعلم.
المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:
ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم [1]، ومن هذه الأحاديث:
1. عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة – بنت عبد الرحمن الأنصارية - فقالت: صدق سمعت عائشة تقول: دفَّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله: ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم [2].
2. وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئاً، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول؟
فقال: لا؛ إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم) رواه البخاري [3].
3. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً.
فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا) رواه مسلم [4]. وغير ذلك من الأحاديث. [1] المجموع 8/ 418، الحاوي 15/ 116، الفتح الرباني 13/ 108، نيل الأوطار 5/ 147، فتح الباري 12/ 125، المغني 9/ 449، بذل المجهود 13/ 41، طرح التثريب 5/ 194. [2] صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 112 - 113. [3] صحيح البخاري مع الفتح 12/ 121 - 122. [4] صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 115.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 156