responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 157
قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث وإن النهي منسوخ.

وقال ابن حزم الظاهري: [إن النهي عن الادخار ليس منسوخاً، بل كان لعلة، فلما زالت زال، وإذا رجعت رجع النهي] [1].
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [2].
قلت والراجح ما ذهب إليه جماهير علماء المسلمين من أن النهي عن الادخار منسوخ.
قال الإمام النووي: [ ... والصحيح نسخ النهي مطلقاً، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث ليال، والأكل إلى متى شاء] [3].
واستدل الإمام النووي على ذلك بما ورد في حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا
ما بدا لكم ... ) رواه مسلم.
ويدل على نسخ النهي عن الادخار، ما جاء عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال:
(قلت لعائشة: أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنيُ الفقيَر، وإنْ كنَّا لنرفع الكُراع فنأكله بعد خمسة عشرة، قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قالت: ما شبع آلُ محمد - صلى الله عليه وسلم - من خبز بُرٍ مأدومٍ ثلاثة أيام حتى لحق بالله) رواه البخاري [4].

[1] المحلى 6/ 48، وانظر طرح التثريب 5/ 197.
[2] الاختيارات العلمية ص71.
[3] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 113.
[4] صحيح البخاري مع الفتح 11/ 484.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست