responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 155
ويسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء وأن يجعل ذلك أثلاثاً، وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثواب الأضحية بالكل والتصدق بالبعض] [1].

المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:
سبق وذكرت أن الأضحية سنة مؤكدة، ولكنها تصير واجبة بالنذر، كأن يقول شخص
: [لله عليه أن يضحي بشاة]، فهذه الأضحية صارت واجبة فما حكم الانتفاع بالأضحية المنذورة (الواجبة)؟
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
القول الأول: قال الحنفية والشافعية وهو قول في مذهب الحنابلة، إنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، ويجب التصدق بجميعها على الفقراء، فإن أكل شيئاً منها غرم بدله (2)
قال الزيلعي الفقيه: [وإن وجبت بالنذر، فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئاً، ولا أن يطعم غيره من الأغنياء، سواء كان الناذر غنياً أو فقيراً، لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته ولا أن يطعم الأغنياء] [3].
القول الثاني: قال المالكية والحنابلة في القول المعتمد عندهم، يجوز الأكل من الأضحية المنذورة وهو قول في مذهب الشافعية [4].
واستدل ابن قدامة لجواز الأكل من الأضحية المنذورة: [بأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية، ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب، وفارق الهدي الواجب بأصل الشرع، لا يجوز الأكل منه فالمنذور محمول عليه بخلاف الأضحية] [5].

[1] الإقناع 2/ 282.
(2) تبيين الحقائق 6/ 8، الإنصاف 4/ 104، المغني 9/ 475، الحاوي 15/ 119، مغني المحتاج 6/ 134، المجموع 8/ 417.
[3] تبيين الحقائق 6/ 8.
[4] حاشية الدسوقي 2/ 122، المغني 9/ 457، الفروع 3/ 555 - 556، تقرير القواعد وتحرير الفوائد 2/ 394، الإنصاف 4/ 104.
[5] المغني 9/ 457.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست