وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء[1]. ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة[2]، ومالك[3]، والشافعي[4]، وأحمد [5]“) .
القول الثاني: إن التأمين واجب على كل مصلٍ.
وإلى هذا القول ذهب: الظاهرية [6].
القول الثالث: إن التأمين واجب على المأموم وحده، دون الإمام. [1] انظر: سبل السلام 1/174، نيل الأوطار 2/245. [2] انظر: حاشية ابن عابدين 1/493. [3] انظر: القوانين الفقهية ص 68، الشرح الصغير 1/448، شرح منح الجليل 1/156.
تنبيه: ذهب ابن جزي، وخليل، وشُرَّاح مختصره إلى عدم التفريق بين تأمين الإمام في الصلاة السرية، وتأمين غيره من مأمومٍ وفذٍ، وأن ذلك من مستحبات الصلاة ومندوباتها. وفرق ابن رشد في المقدمات بين تأمين المأموم، وتأمين الإمام في السرية، والمنفرد. فقال 1/84: (وأما سنن الصلاة، فثمان عشرة ـ ثم ذكر منها ـ وتأمين المأموم، إذا قال الإمام: {وَلا الضَّالِّينَ} ) . ثم ذكر مستحبات الصلاة فقال 1/85: (وأما مستحبات الصلاة، فثمان عشرة ـ ثم ذكر منها ـ والتأمين بعد قراءة أم القرآن، للفذ، وللإمام فيما يُسر فيه) . والفرق بين السنن والمستحبات في الصلاة عند المالكية، أن السنن يُشرع سجود السهو لتركها، دون المستحبات. وأما القاضي عبد الوهاب في التلقين 1/102، فعدّ من سنن الصلاة التأمين بعد أم الكتاب. ولم يفرق بين إمام ومأموم وفذ. [4] انظر: الأم 1/109، الوسيط 2/119، المنهاج مع نهاية المحتاج 1/488، إعانة الطالبين 1/145، الإقناع 1/143، فتح الوهاب 1/73. [5] انظر: مسائل ابن هانئ 1/52، الشرح الكبير3/447. [6] انظر: فتح الباري 2/264، سبل السلام 1/174، نيل الأوطار 2/245.
تنبيه: نسب هذا للظاهرية، ابن حجر، وتبعه على ذلك الصنعاني، والشوكاني. والثابت عن ابن حزم الظاهري، التفريق بين المأموم وغيره.