المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين
لا خلاف بين العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ أن من ترك التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة، فصلاته صحيحة، لأن التأمين ليس ركناً من أركان الصلاة [1].
ولا خلاف بين عامة العلماء أيضاً: أن (آمين) ليست من الفاتحة [2]. قال شيخ الإسلام: “ وهم ـ أي: الصحابة رضي الله عنهم ـ قد جرّدوا المصحف عما ليس من القرآن حتى إنهم لم يكتبوا التأمين “[3]. وحكاه بعضهم إجماعاً [4].
واتفقوا: على أنه لا يسجد لتركها [5]. فعن ابن جريج أنه قال لعطاء: نسيتُ آمين. قال: لا تعد، ولا تسجد للسهو [6].
وإنما اختلفوا في المراد بهذه المشروعية. وهل يختلف حكم التأمين بين الإمام والمأموم والمنفرد، أم يستوون في ذلك؟
اختلفوا في ذلك على أقوال عدة:
القول الأول: إن التأمين مستحب. فيندب للمصلي الذي يُشرع له التأمين. سواء كان إماماً، أم مأموماً، أم منفرداً، الإتيان بهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة عليها، اتباعاً واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في صلاتهم. [1] انظر: المهذب 1/72. [2] انظر: البحر الرائق 1/331، حاشية ابن عابدين 1/492. [3] مجموع فتاوى 22/278. [4] انظر: حاشية الروض 2/30. وأشار الطحطاوي في حاشيته ص 175 إلى شيء من الخلاف في ذلك، فقال: (قوله: وليس من القرآن. حكى في الشرح عن المجتبى الخلاف في أنه من القرآن) . [5] انظر: الأم 1/109، مسائل ابن هانئ 1/52، الحاوي 2/112، الشرح الصغير 1/529. [6] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2/99 (2654) .