فإن بيعها يكون صحيحاً، وإن كانت من غير ذلك كأن كانت من خشب مثلاً ونحوه فلا يصح بيعها، غير أن الصحيح بالنسبة لهذه الرضاض كما قلت المنع وعدم صحة البيع كأصل هذه الآلات، وقد نص على هذا صاحب فتح الوهاب حيث قال: ولا يقدح فيه نفع متوقع برضاضها لأنها بهيئتها لا يقصد منها غير المعصية، وذكر صاحب الروضة أن المذهب هو المنع المطلق، وقال وبه أجاب عامة الأصحاب.
مذهب الحنابلة: عدم صحة بيع آلات اللهو. فقد جاء في كشاف القناع: "ولا يصح بيع آلة اللهو كمزمار وطنبور"[1]. وجاء في حاشية ابن القاسم على الروض المربع: "ولا يصح بيع آلة لهو، كمزمار وطنبور.... لأنه لا نفع فيها"[2].
فمذهب الحنابلة: النص على عدم صحة بيع آلات اللهو مثل المزمار والطنبور وذلك لعدم إمكان النفع بها خاصة وان هذا شرط مهم في عقد البيع عندهم.
الموازنة: بالمقارنة بين ما ذكره الفقهاء بشأن بيع آلات اللهو كالمزامير والمعازف ونحوها يتضح الآتي:
أن الخلاف حاصل بين الحنفية بهذا الخصوص:
أ – يرى الإمام أبو حنيفة أن بيع آلات الملاهي جائز مع الكراهة معللا هذا بإمكان الانتفاع بها على نحو خاص فضلا عن ماليتها، وعلى هذا فإنه يضُمنّ من كسرها.
ب – يرى الصاحبان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله عدم انعقاد بيعها أصلاً باعتبار أنها معدة للهو والفسق، وأن هذا ينفي ماليتها وعلى هذا فلا يضمن من أتلفها.
المالكية على أن بيع آلات الملاهي ممنوع، وأنه مسقط للشهادة، ونصوا على فساد ذلك البيع وفسخه لعدم جوازه شرعاً. [1] البهوتي 4/1386. [2] ابن القاسم 4/336.