responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 355
عند الشافعية يمنع بيع أصل آلات اللهو على الصحيح عندهم، وإن اختلفوا بالنسبة لبيع رضاضها:
أ – أن رضاض آلات اللهو ممنوع بيعه وإن كان هذا الرضاض يصدق عليه أنه مال، وهذا تمشياً مع صحيح المذهب بالنسبة للآلات ذاتها من حيث عدم صحة بيعها.
ب – أنه يمكن بيع هذا الرضاض لامكان الانتفاع به ولاعتبار ماليته، وهذا وجه ضعيف في مذهب الشافعية.
ج- أنه إذا كان الرضاض متخذا من جوهر نفيس صح بيعه، وإلا فلا يصح، هذا البيع وهذا المذهب ذكره الإمام واختاره ووافقه على هذا الإمام الغزالي.
أما الحنابلة فيرون عدم صحة بيع آلات اللهو لعدم إمكان الانتفاع بها.
وعلى هذا: فأقوال الفقهاء بشأن بيع آلات اللهو تتلخص في مذهبين:
على سبيل الإجمال وذلك لأن المانعين من البيع قد تعددت عباراتهم:
فمنهم من عبر عن هذا بعدم الانعقاد وذلك على نحو ما فعل أبو يوسف ومحمد من الحنفية، ومنهم من عبر بالمنع كما نص المالكية.
ومنهم من عبر عن هذا بعدم الصحة كما هو منهج كل من الشافعية والحنابلة، وإن كان عدم الانعقاد عند أبي يوسف ومحمد يعني الفساد، والمنع عند المالكية يعني عدم الانعقاد، والكل ينتهي إلى عدم الصحة، ولهذا اعتبرت هذه الاتجاهات جميعها مذهباً واحداً عبّرت عنه بالمنع، وذلك في مقابل المذهب الآخر المجوز للبيع مع الكراهة على نحو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة.
المذهب الأول: يرى منع بيع آلات اللهو كالمزامير والمعازف، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة.
أما المذهب الثاني: فيرى جواز بيع آلات اللهو مع الكراهة، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، إلا أننا نجد أن الشافعية قد انفردوا ببيان حكم بيع رضاض آلات اللهو على مذاهب:

نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست