responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 353
فقد جاء في فتح الوهاب بشرح المنهاج: "ولا بيع آلة لهو محرمة كطنبور ومزمار، وإن تمول رضاضها أي مكسرها إذ لا نفع بها شرعاً، ولا يقدح فيه نفع متوقع برضاضها لأنها بهيئتها لا يقصد منها غير المعصية"[1]. وجاء في مغني المحتاج: "الثاني: النفع فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتي الحنطة ونحوها وآلة اللهو، وقيل يصح في الآلة إن عد رضاضها مالاً"[2]. وجاء في الحاوي الكبير: "فأما الملاهي كالطنبور والعود والدف والمزمار، فإن أمكن الانتفاع بها إذا فصلت جاز بيعها وكذلك اللعب.... لكن يكره بيع ذلك قبل تفصيله لبقاء المعصية فيه فإن بيع على حاله جاز ... "[3] وجاء في روضة الطالبين: "آلات الملاهي: كالمزمار والطنبور وغيرهما، إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالاً، لم يصح بيعها لأن منفعتها معدومة شرعاً، وإن كان رضاضها يعدّ مالاً ففي صحة بيعها ... وجهان! الصحيح: المنع. وتوسط الإمام فذكر الإمام وجهاً ثالثاً اختاره هو والغزالي: أنه إن اتخذت من جوهر نفيس، صح بيعها، وإن اتخذت من خشب ونحوه، فلا، والمذهب: المنع المطلق، وبه أجاب عامة الأصحاب"[4].
فأصل مذهب الشافعية: عدم صحة بيع آلات اللهو، وذلك لعدم إمكان الانتفاع بها شرعاً أي على نحو ما يجيزه الشرع. فقد نصت كتب الشافعية على أن ما عليه المذهب – عندهم – هو عدم صحة بيع هذه الآلات من مزمار وطنبور ونحوهما حتى ولو كان رضاضها يصدق عليه أنه مال، وذلك على الصحيح في المذهب بالنسبة لهذه الرضاض، وإن كان هناك وجه ضعيف في المذهب يرى صحة بيع هذه الرضاض لإمكان الانتفاع بها، ولاعتبار عنصر المالية بشأنها. وهناك وجه ثالث في الرضاض ذكره الإمام واختاره هو والغزالي وهو أنه إذ كانت الرضاض متخذة من جوهر نفيس

[1] زكريا الأنصاري 1/158 – 159.
[2] الشربيني 2/15 – 16.
[3] الماوردي 5/385.
[4] النووي 3/354.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست