فالمستفاد من نصوص الحنفية: القول بكراهة الصور غير الممتهنة كالصور على السقف أو الحيطان والوسائد ونحوها، وكأن الحنفية سووا في الحكم بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة في الحكم وهو الكراهية.
مذهب المالكية: قالوا بكراهة اتخاذ الصور غير الممتهنة. فقد جاء في حاشية الدسوقي: ".... وغير ذي ظل كالمنقوش في حائط، أو ورق، فيكره إن كان غير ممتهن,.."[1]. وجاء في مواهب الجليل: " ... وما لا ظل له فإن كان غير ممتهن فهو مكروه"[2].
فالمستفاد من نصوص المالكية: أن اتخاذ الصور غير الممتهنة كالصور المنقوشة في حائط أو ورق ونحو ذلك مكروه شرعاً.
مذهب الشافعية: قالوا بحرمة اتخاذ الصور غير الممتهنة. فقد جاء في الزواجر عن اقتراب الكبائر: " ... وأما المصور صورة الحيوان فإن كان معلقاً على حائط، أو ملبوس كثوب أو عمامة مما لا يعد ممتهناً فحرام,.."[3]. وفي شرح النووي على مسلم: "وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان، فإن كان معلقاً على حائط، أو ثوباً ملبوساً، أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً، فهو حرام,.."[4].
فمذهب الشافعية: أن اتخاذ الصور غير الممتهنة كالمعلق على الحوائط ونحو ذلك محرم شرعاً، فصورة الحيوان في المعلق على حائط أو ملبوس كثوب أو عمامة مما لا يعد ممتهناً فهو حرام.
مذهب الحنابلة: قالوا بحرمة اتخاذ الصور غير الممتهنة. فقد جاء في كشاف القناع: "ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان,.. وتعليقه، أي ما فيه صورة. [1] الدسوقي 2/338. [2] الحطاب 1/552. [3] الهيتمي 2/63. [4] 14/81.