responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 310
عز وجل، ويفتري عليه بأن يخلق مثل خلقه، أما من لم يقصد بذلك فلا [1].
واستدل الإصطخري -صاحب المذهب الرابع، القائل بجواز التصوير مطلقا- استدل بأن التحريم كان مقرراً على عهد النبوة وذلك لقرب العهد بالأصنام، وقرب مشاهدة الناس لعبادة الأصنام، فحرم التصوير واتخاذ التماثيل حتى يستقر في نفوسهم بطلان عبادة الأوثان، ولما كان هذا المعنى المقصود من التحريم غير موجود الآن بسبب استقرار النفوس على العدول عن تعظيم الأصنام، فإن التحريم يكون لا معنى له، لأن المقرر أن الحكم يدور مع علته، وأنه يزول بزواله علته، وقد زالت العلة فيزول الحكم ويبقى التصوير على الإباحة والجواز، ودعم الاصطخري استدلاله هذا بقوله إنه لو كان حكم الحظر باقياً لكان استعمال كل من استحسن محرماً، وهو لم يقل به أحد.
والراجح في هذا: هو القول بتحريم الصور المجسمة لذي الروح، كالإنسان والحيوان والتي تعرف بالتماثيل، حيث إنه يشتمل على المضاهاة لخلق الله سبحانه، وبالتالي فلا يجوز بيعها أو شراؤها ونحو ذلك من جميع التصرفات الأخرى. والله تعالى أعلم.
ومن المسائل المفرعة: حكم صناعة واتخاذ هذه الصور إذا كانت غير ممتهنه، كأن تكون معلقة، أو منصوبة مصانة عن الوطء أو الدوس ونحوهما، فقد اختلف الفقهاء في هذا:
مذهب الحنفية: القول بكراهة اتخاذ الصور غير الممتهنة. فقد جاء في شرح فتح القدير: "ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف، أو بين يديه، أو بحذائه تصاوير أو صورة معلقة,.."[2]. وجاء في بدائع الصنائع: " ... وكذا يكره الدخول إلى بيت فيه صور على سقفه أو حيطانه أو على الستور والأزر والوسائد والعظام...."[3].

[1] الموسوعة الفقهية الكويتية 12/100 – 101.
[2] ابن الهمام 1/415.
[3] الكاساني 1/116.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست