وستر الجدر به، وتصويره، كبيرة للوعيد عليه,.."[1].
وجاء في حاشية الروض المربع: " ... فتصوير الحيوان حرام وكبيرة، سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، وسواء كان في الدراهم أو الحيطان أو الثياب أو الورق,.."[2].
فمذهب الحنابلة: حرمة اتخاذ الصور غير الممتهنة، وتعليق ذلك على الجدار، وقد سووا بين الممتهن وغيره، وقالوا تصوير الحيوان حرام وكبيرة، سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، وسواء كان في الدراهم أو الحيطان أو الثياب أو الورق أو نحو ذلك.
الموازنة: بمطالعة ما قاله الفقهاء بشأن تصوير الصور في غير الممتهن كأن تكون معلقة مصانة عن الدوس والوطء ونحو ذلك يتضح الآتي:
أ - أن الحنفية وكذا المالكية يرون كراهية اتخاذ مثل هذه الصور.
ب - أن الشافعية وكذا الحنابلة يرون حرمة اتخاذ مثل هذه الصور.
فخلاصة الأقوال في هذه المسألة مذهبان:
المذهب الأول: يرى كراهة اتخاذ وصناعة الصور غير الممتهنة، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية.
المذهب الثاني: يرى حرمة اتخاذ وصناعة الصور غير الممتهنة، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بكراهة اتخاذ الصور غير الممتهنة:
1- بما روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان لنا ستر فيه تمثال ظاهر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا"[3].
فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهتكه أو نزعه بل أمر بتحويله فقط، وهذا يدل على الكراهة [1] البهوتي 1/329 – 330 [2] ابن القاسم 1/516. [3] الحديث أخرجه مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم 2107.