ونحوه كان اتخاذه خلافاً للأولى.
مذهب الشافعية: القول بتحريم الصورة المجسمة لذوات الأرواح، وقال بعضهم بجواز ذلك. فقد جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر: " ... وأما فعل التصوير لذي الروح فهو حرام مطلقاً، وإن أغفل من الصورة أعضاؤها الباطنة أو بعض الظاهرة مما توجد الحياة مع فقده ... وأما المصور صورة الحيوان فإن كان معلقاً على حائط أو ملبوس كثوب وعمامة أو نحوه مما لا يعد ممتهناً فحرام، أو ممتهناً كبساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها فلا يحرم ... "[1].
" ... ويحرم تصوير حيوان ... قال المتولى[2]: وسواء أعمل لها رأساً أم لا؟ وقال الأوزاعي: إن المشهور عندنا جواز التصوير إن لم يكن له رأس,.. وهذا هو الظاهر"[3].
وجاء في الحاوي الكبير "وقال أبو سعيد الإصطخري [4]: إنما كان التحريم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقرب عهدهم بالأصنام ومشاهدتهم بعبادتها ليستقر في نفوسهم بطلان عبادتها وزوال تعظيمها، وهذا المعنى قد زال في وقتنا لما قد استقر في النفوس من العدول عن تعظيمها، فزال حكم تحريمها وحظر استعمالها، وقد كان في الجاهلية من يعبد كل ما استحسن من حجر أو شجر، فلو كان حكم الحظر باقياً لكان استعمال كل ما استحسن حراما ... " [5]. [1] الهيتمي 2/62 – 63. [2] عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري أبو سعد المعروف بالمتولي فقيه مناظر عالم بالأصول ولد بنيسابور سنة 426? وتعلم بمرو وتولى التدريس بالمدرسة النظامية من مصنفاته "تتمة الإبانه للفوراني" وكتاب في "الفرائض" توفي رحمه الله سنة 478 هـ. راجع: الأعلام للزركلي 3/323. [3] مغني المحتاج للشربيني 3/316. [4] هو أبو سعيد الحسين بن أحمد الإصطخري، "244 – 328 هـ"، قال الأسنوي: كان هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد، وصنف كتباً كثيرة منها: "أدب القضاة"، وكان زاهداً متقللاً من الدنيا ولكن في أخلاقه قدوة، ولاّه المقتدر بالله قضاء سجستان فرفض، ثم حبسه ببغداد. راجع: طبقات الشافعية للأسنوي 1/34. [5] الماوردي 9/564.