فعليك بتمثال الأشجار,.." [1].
فقد نصت كتب الحنفية على عدم كراهية غير ذوي الروح، وهذا يفهم منه أن تصوير ذي الروح مكروه شرعاً.
مذهب المالكية: القول بتحريم الصورة المجسمة لذوات الأرواح، أي ماله ظل ويقيم، فهو حرام. فقد جاء في حاشية الخرشي: " ... التمثال إذا كان لغير حيوان كالشجر جائز، وإذا كان لحيوان فماله ظل ويقيم فهو حرام بإجماع,.. وما لا ظل له إذا كان غير ممتهن فهو مكروه، وإن كان ممتهنا فتركه أولى,.." [2].
فالتمثال إذا كان لغير حيوان كان جائزاً، أما إذا كان لحيوان، فإن كان له ظل فهو حرام، وإن لم يكن له ظل، فإن كان غير ممتهن، كان مكروهاً، وإن كان ممتهناً فالأولى تركه.
وجاء في شرح منح الجليل: ".... يحرم صور مجسدة لحيوان عاقل أو غيره، كامل الأعضاء الظاهرة التي لا يعيش بدونها ولها ظل على كجدار لا مبنية في وسطه، لأنها لا ظل لها، كالنقش، ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة، إن كان يدوم كخشب وطين وسكر وعجين إجماعاً، وكذا إذا كان لا يدوم كقشر بطيخ خلافاً لأصبغ، وغير ذي الظل يكره إن كان في غير ممتهن كحائط وورق، فإن كان في ممتهن كحصير وبساط فخلاف الأولى,.." [3].
يستفاد من هذا النص: أن الصور المجسدة لحيوان عاقل أو غير عاقل يحرم صنعها، ويحرم تصوير ما استوفى الشروط، بأن كان كامل الأعضاء الظاهرة التي لا يعيش بدونها، ولها ظل إن كان يدوم كخشب وطين وسكر وعجين إجماعاً، وكذلك الحكم إذا كان لا يدوم كما لو صنع من قشر البطيخ خلافاً لما ذهب إليه أصبغ، أما غير ذي الظل فإنه مكروه إذا كان في غير ممتهن، كحائط وورق، أما إذا كان في ممتهن كحصير [1] العيني 2/455. [2] الخرشي 4/395. [3] الشيخ محمد عليش 2/166 – 167.