فمذهب الشافعية: أن فعل التصوير للصور المجسمة لذوات الأرواح محرم شرعاً، حتى ولو أغفل من الصور ما يستشف منه ملامحها، وأما صورة الحيوان على ما هو ممتهن كسجادة أو بساط أو مخدة أو وسادة ونحو ذلك فلا بأس به، وقال المتولى: التصوير للحيوان حرام، سواء كان للصورة رأس أم لا؟ وقال الأوزاعي إن المشهور عند الشافعية جواز التصوير لما لا رأس له، وذكر صاحب المغني أن هذا هو الظاهر.
غير أن صاحب الحاوي الكبير قد أورد أن أبا سعيد الأصطخري قال إن هذا التحريم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقرب العهد بالأصنام، وحيث زال هذا المعنى، فلا معنى للقول بالتحريم، وقال إنه لو كان حكم الحظر باقياً لكان استعمال كل ما استحسن حراماً.
مذهب الحنابلة: القول بحرمة تصوير ما فيه روح خلافاً للأجرى وغيره. فقد جاء في الإنصاف: ".... يحرم تصوير ما فيه روح ... وأطلق بعضهم تحريم التصوير,.. وقال في الوجيز: ويحرم التصوير واستعماله، وكره الآجري[1] وغيره ... يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدار به وتصويره على الصحيح من المذهب وقيل: لا يحرم.... وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح, ... ولا يحرم افتراشه ولا جعله مخدة بل ولا يكره فيها,.."[2].
فمذهب الحنابلة: حرمة تصوير ما فيه روح، وعند الآجري وغيره هذا التصوير مكروه، ويحرم تصوير الحيوان وستر الجدار بصورته، وقيل لا يحرم ولا يحرم افتراشه، ولا جعله مخدة، بل ولا يكره ذلك.
الموازنة: بمراجعة نصوص الفقهاء بشأن حكم الشرع بالنسبة لتصوير ذي الروح يتضح الآتي:
الحنفية يرون كراهة تصوير ذي الروح، ونصوا على أن تصوير غير ذي الروح [1] هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري، من تآليفه الشريعة وآداب العلماء، توفي رحمه الله بمكة عام 360?. راجع: تاريخ بغداد للبغدادي 2/343، سير أعلام النبلاء للذهبي 16/133-136. [2] المرداوي 1/436.