responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 293
فقد جاء في مواهب الجليل: "ص[1]: "والسيف" ش: قال في التوضيح في كتاب الذكاة وسواء اتصلت الحلية بأصله كالقبضة أو كانت في الغمد ص: "والأنف" ش لئلا ينتن فهو من باب التداوي ص: "وربط سن" ش: كذلك ما يشد به محل سن سقطت قاله ابن عرفة ص "مطلقاً" ش: أي بالذهب والفضة وهو راجع إلى جميع ما تقدم على المعروف الذي عليه الأكثر ... "[2].
فمذهب المالكية: أنه لا خلاف في أخذ الأنف من الذهب عند جدعه، لأنه من باب التداوي، ولضرورة أن ينتن لو اتخذ من فضة، وأن الخلاف بشأن ربط السن المتحركة بالذهب، وأن الأكثر فيما ذكره ابن عرفة على جوازه، وأن شأنه في هذا الحكم شأن الفضة على السواء.
مذهب الشافعية: يحل اتخاذ السن، وإن تعددت من الذهب، وكذلك الشريط الذي يربط بها طالما أن ذلك كان لضرورة. فقد جاء في المجموع: " ... وقال أصحابنا: فيباح له الأنف والسن من الذهب، ومن الفضة، وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز ويباح أيضاً الأنملة منهما ... "[3].
مذهب الحنابلة: يحل اتخاذ السن، وإن تعددت، والشريط الذي يربطها والأنملة والأذن من الذهب.
فقد جاء في الكافي: " ... ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها لأنه في معنى أنف الذهب ... "[4]. وفي مجموع فتاوى ابن تيمية: " ... فإنما أبيح الذهب للأنف، وربط الأسنان لأنه اضطرار، وهو يسد الحاجة يقيناً كالأكل في المخمصة"[5].

[1] رمز يرمز به الحطاب في شرحه مواهب الجليل على مختصر خليل يعني به: الأصل.
[2] الحطاب 1/126.
[3] النووي 1/312.
[4] ابن قدامة 1/42.
[5] 21/567.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست