الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء بشأن ربط السن المتحركة أو اتخاذها من الذهب أو الفضة وكذا اتخاذ الأنف من هذا عند جدعها أو اتخاذ الأنملة ونحوها يتضح الآتي:
أنه بالنسبة لاتخاذ الأنف من الذهب عند جدعها، فالاتفاق حاصل بين الفقهاء على جواز هذا، وذلك لضرورة أنها تنتن لو اتخذت من الفضة، وأن هذا من باب التداوي، وإنما الخلاف حاصل فقط بشأن ربط السن المتحركة أو سد مكانها أو اتخاذها من ذهب بعد أن اتفقوا على جواز هذا بالفضة.
فالحنفية: على خلاف في هذا، فعند الإمام أو ما وافقه عليه أبو يوسف في رواية له أنه لا يجوز هذا، وعند محمد بن الحسن، وفي رواية أخرى لأبي يوسف أنه يجوز اتخاذ السن من الذهب أو ربطها عند تحركها به.
والمالكية: على جواز ذلك عند أكثرهم فيما قاله ابن عرفة، وأن ربط السن أو شدها بالذهب يجوز مثل شدها بالفضة وإن كانت عبارة كتبهم يتضح منها أن هناك من يرى عدم جواز ذلك.
والشافعية والحنابلة: متفقون على حل اتخاذ السن أو شدها وكذا الأنملة من الذهب.
وعليه فالخلاف في هذه المسألة وهو شد السن المتحركة بالذهب ينحصر في مذهبين:
المذهب الأول: يرى حل ذلك وجوزاه على نحو ما ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور المالكية ورواية أبي حنيفة وقول لأبي يوسف من الحنفية.
المذهب الثاني: يرى عدم جواز هذا، وهو قول محمد بن الحسن، ورواية أخرى لأبي يوسف وبعض المالكية.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول على حل اتخاذ السن والشريط الذي يربطها والأذن والأنملة من الذهب بما يلي: