الأنملة أو الأذن من الفضة فيما يأتي:
مذهب الحنفية: اختلف الحنفية في هذا، ففي رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف أنه لا يحل شد الأسنان بالذهب ولا اتخاذها أو اتخاذ الأنملة أو الأذن منه، وأن هذا مكروه، ورواية أخرى عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن بأنه يحل اتخاذ السن من الذهب وإن تعددت والشريط الذي يربطها والأنملة والأذن.
فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... وأما شد السن المتحرك بالذهب، فقد ذكر الكرخي رحمه الله أنه يجوز، ولم يذكر خلافاً، وذكر في الجامع الصغير أنه يكره عند أبي حنيفة؛ وعند محمد رحمه الله لا يكره ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع ... وكذا لو جدع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره بالاتفاق، لأن الأنف ينتن بالفضة فلا بد من اتخاذه من ذهب، فكان فيه ضرورة فسقط اعتبار حرمته" [1].
وعليه فنص البدائع: يفيد أن الخلاف في شد السن المتحرك بالذهب بين المجوز والقائل بكراهته، وأنه لا خلاف بالنسبة لشدها بالفضة وكذلك لا خلاف فيما لو اتخذ أنفاً من ذهب عند جدعه، وذلك لضرورة أنه لو اتخذه من فضة لأصابه النتن.
وجاء في حاشية ابن عابدين: " ... قوله: "المتحرك" قيد به لما قال الكرخي: إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة يكره أن يعيدها ويشدها بفضة أو ذهب ويقول هي كسن ميتة، ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد مكانها، وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس به، ولا يشبه سنه سن ميتة استحسن ذلك. وبينهما فرق عندي – وإن لم يحضرني. زاد في التاترخانية[2]: قال بشر[3]: قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس [1] الكاساني 5/132. [2] هو عالم بن علاء عالم حنفي فاضل من آثاره "الفتاوى التتارخانية" مطبوع، لم يسمها مؤلفها باسم فسميت بذلك نسبة للملك "تاتارخان" وقيل انه سماها "زاد المسافر" جمع فيها مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والفتاوى الخانية والفتاوى الظهيرية، رتبه على أبواب الهداية، توفي رحمه الله تعالى سنة 286?. راجع: معجم المؤلفين لعمر كحالة 2/52، وهداية العارفين للبغدادي 1/435. [3] هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسيّ العدوي بالولاء، فقيه عارف بالفلسفة أدرك مجلس أبي حنيفة وأخذ نبذاً منه، ثم لازم أبا يوسف وأخذ الفقه عنه وبرع حتى صار من أخص أصحابه، من تصانيفه "التوحيد" و "الإرجاء" توفي سنة 218?. راجع الأعلام للزركلي 2/55، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 3/406.