مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
61
ثمَّ إِنَّا نقُول للشَّافِعِيَّة الَّذين يدعونَ أَن الزَّوَال لَا يكون سَببا لصلاتين فِي جَمِيع الصُّور أَو فِيمَا عدا صُورَة النزاع الأول مصادرة على صُورَة النزاع وَنحن نمْنَع صدق الْكُلية لَا ندراج صُورَة النزاع فِيهَا وَالثَّانِي مُسلم لَكِن لم قُلْتُمْ إِن صُورَة النزاع كَذَلِك
ثمَّ إِن الْفرق أَنه أهل للندبية قبل الْبلُوغ فَتثبت الندبية فِي حَقه وشابه الْمغمى عَلَيْهِ إِذا أَفَاق بعد الزَّوَال فِي حُصُول شَرط الْإِيجَاب بعد تقدم سَببه فترتب الْإِيجَاب فِي حَقه أَيْضا عملا بِهَذَا السَّبَب
وَأما الْمغمى عَلَيْهِ وَنَحْوه فَلم تكن لَهُ أَهْلِيَّة الندبيه قبل الافاقة والبالغ المستكمل للشروط عِنْد الزَّوَال ترَتّب الْإِيجَاب عَلَيْهِ أبدا لأجل استجماعه فَصَارَ الصَّبِي دائرا بَين قاعدتين فَمَتَى الحقوه بِإِحْدَاهُمَا فرقنا بشبهه الْأُخْرَى
8 - وَالْجَوَاب عَن الثَّامِن الَّذِي هُوَ السَّابِع من الْعشْرَة أَن الْمَرْأَة إِذا حَاضَت آخر الْوَقْت قدر لَهَا عدم الْوُجُوب قبل الْحيض مُرَتبا على الزَّوَال لَا أَن الزَّوَال سَبَب لبراءة الذِّمَّة فَقَط حَتَّى لَا تجب الصَّلَاة لِأَنَّهَا لَو طهرت فِي آخر الْوَقْت قفدرنا الْوُجُوب مُتَقَدما مُرَتبا على الزَّوَال فسوينا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مُلَاحظَة آخر الْوَقْت لَا أَنه يفوت السَّبَب وَلنَا قاعدتان
1 - إِحْدَاهمَا أَن أَوْقَات الصَّلَاة أَسبَاب لَهَا ي
2 - الْقَاعِدَة الثَّانِيَة أَن المسببات إِنَّمَا تنْتَقل للذمم عِنْد ذهَاب أَسبَابهَا لِأَن الزَّكَاة مَا دَامَ النّصاب فِيهَا مَوْجُودا لَا تنْتَقل الزَّكَاة للذمة بِالضَّمَانِ بل إِذا عدم النّصاب ضمن بِشَرْط التَّفْرِيط وَإِنَّمَا يفني الْوَقْت ويعدم بذهاب آخِره لِأَن السَّبَب لَيْسَ مَجْمُوعه كالنصاب بل الْقدر الْمُشْتَرك بَين أجزائة الَّذِي هُوَ يسع مِقْدَار الصَّلَاة وكل مُشْتَرك مَا دَامَ فَرد مِنْهُ بَاقِيا فَهُوَ بَاقٍ فَلَا جرم لَا يعْدم الْوَقْت إِلَّا بِعَدَمِ جَمِيع أَجْزَائِهِ والنصاب يعْدم بِعَدَمِ أحد أَجْزَائِهِ لِأَن الحكم فِيهِ مُضَاف للمجموع الْمُشْتَرك بَين أَفْرَاد الدَّنَانِير فَتعين حِينَئِذٍ أَن الصَّلَاة لَا تترتب فِي الذِّمَّة قَضَاء إِلَّا عِنْد عدم جَمِيع أَجزَاء الزَّمَان
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
61
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir