مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
60
- وَالْجَوَاب عَن الرَّابِع وَهُوَ الثَّالِث من الْعشْرَة ان الْملك إِنَّمَا يثبت تَقْديرا للمعدوم فِي حكم الْمَوْجُود لضَرُورَة التوريث فالمعدوم ارْتَفع بل قدر الْمَوْجُود مَعَه الْمُقدر لَا يُنَاقض الْعَدَم الْمُحَقق لِأَن معنى التَّقْدِير أَن هَذَا الْعَدَم عِنْد الشَّرْع كالوجود ترَتّب حكم الْمَوْجُود عَلَيْهِ وللشرع أَن يرتب حكمه على مَا شَاءَ فيرتب حكم الْمَوْجُود على الْمَعْدُوم ويرتب حكم الْمَعْدُوم على الْمَوْجُود أَو لَا يَجعله مُرَتبا الْبَتَّةَ فَإِن ربط الْأَحْكَام بالأسباب لَيْسَ لَازِما عقلا عندنَا خلافًا للمعتزلة بل الْجَائِز الْعقلِيّ قَابل لجَمِيع مَا ذكرته 5 - وَالْجَوَاب عَن الْخَامِس أَن الْملك للْمُعْتق عَنهُ مُقَدّر وَمَعْنَاهُ ان الشَّرْع صير ذَلِك الْعَدَم الْمُتَقَدّم كالملك الْمُحَقق فَلَا تنَاقض وَلَا نقض بِرَفْع وَاقع
6 - وَالْجَوَاب عَن السَّادِس الَّذِي هُوَ الْخَامِس من الْعشْرَة ان الرِّدَّة سَبَب رتب الشَّرْع عَلَيْهَا تَقْديرا شَرْعِيًّا وَهُوَ إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم بِإِعْطَاء الْعِبَادَات وَتلك التَّصَرُّفَات الْمُتَقَدّمَة الموجوده قبل الرِّدَّة حكم الْمَعْدُوم بِأَن جعل حكم هَذَا الْمُرْتَد حكم من لم يَفْعَلهَا
7 - وَالْجَوَاب عَن السَّابِع أَن الزَّوَال يَقْتَضِي صَلَاتَيْنِ بِاعْتِبَار حالتين فَيَقْتَضِي الظّهْر مَنْدُوبَة بِاعْتِبَار حَالَة عدم الْبلُوغ وَاجِبَة بِاعْتِبَار حَالَة الْبلُوغ كَمَا يقتضيها مَقْصُورَة بِاعْتِبَار حَالَة السّفر وتامة بِاعْتِبَار حَالَة الْإِقَامَة بِاعْتِبَار شَخْصَيْنِ وَبِاعْتِبَار كل شخص فَإِن هَذَا حكم الله تَعَالَى فِي حَقه أَن الزَّوَال يُوجب عَلَيْهِ كل وَاحِدَة من الصَّلَاتَيْنِ بِاعْتِبَار حَالين وَإِنَّمَا ذكر هَذَا القَوْل الشافعيه أَن الشَّرْع لم ينصب الزَّوَال إِلَّا سَببا لصَلَاة وَاحِدَة فَثَبت ان الزَّوَال قد يَقْتَضِي صَلَاتَيْنِ بِاعْتِبَار حالتين وَهَا هُنَا الزَّوَال يَقْتَضِي الظّهْر الْوَاجِبَة إِذا اتَّصل بِهِ شَرط الْبلُوغ إِجْمَاعًا فَلَمَّا تحقق شَرط إِيجَاب الزَّوَال لِلظهْرِ قَدرنَا الايجاب مُرَتبا على سَببه مُتَقَدما بعد أَن كَانَ مُتَأَخِّرًا كَمَا يتَعَذَّر للْملك فِي بيع الْخِيَار بعد مُضِيّ الْمدَّة مُتَقَدما مُرَتبا على عقد البيع
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
60
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir