مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
62
9 - وَالْجَوَاب عَن التَّاسِع مَا تقدم فِي الثَّامِن
10 - وَالْجَوَاب عَن الْعَاشِر أَنه قد تقدم أَن الزَّوَال سَبَب فِي الشَّرْع لصلاتين تَامَّة بِشَرْط الْإِقَامَة ومقصورة بِشَرْط السّفر وَتقدم أَيْضا أَن آخر الْوَقْت هُوَ الْمُعْتَبر بِاعْتِبَار أَرْبَاب الْأَعْذَار فَإِذا سَافر قدر فَرْضه رَكْعَتَيْنِ عِنْد الزَّوَال مُتَقَدما لِأَن الْأَحْكَام إِنَّمَا تقدر مرتبَة على أَسبَابهَا كَمَا قُلْنَا فِي بيع الْخِيَار وَغَيره فِي الْبَحْث الْمُتَقَدّم وقدرنا فرض الْأَرْبَعَة مَعْدُوما فيجتمع فِي حَقه التقديران إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم وَإِعْطَاء الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود
11 - وَالْجَوَاب عَن الْحَادِي عشر وَهُوَ الْعَاشِر من النَّظَائِر ان الْحَالِف بِالطَّلَاق وَنَحْوه إِذا فعل الْمحرم الْمَحْلُوف عَلَيْهِ حِينَئِذٍ يقدر ثُبُوت الْبر لَهُ مُتَقَدما وَإِن كَانَ سَبَب بره مُتَأَخِّرًا لَا سِيمَا وَالتَّحْرِيم السَّابِق والحنث إِنَّمَا كَانَ تقديريا لَا حَقِيقِيًّا لأَنا إِنَّمَا قَدرنَا قدرته على الْفِعْل معدومه للنَّهْي الشَّرْعِيّ فتحنيثه وَالتَّحْرِيم عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ أَمر تقديري فَأمكن أَن يقدر بعد ذَلِك نقيضه فَإنَّا إِذا قَدرنَا أحد النقيضين مَعَ ثُبُوت النقيض الآخر ثبوتا محققا كَمَا تقدم فِي النَّظَائِر فَأولى جَوَاز تَقْدِير النقيض مَعَ النقيض الْمُقدر وعَلى هَذَا التَّقْدِير يَنْبَغِي أَن ترد لَهُ زَوجته وَيسْقط الْحَد عَن الزَّوْج الثَّانِي لِأَن وَطنه كَانَ مُبَاحا إِبَاحَة تقديريه وَيَتَرَتَّب على عقده جَمِيع آثَار العقد الْكَامِل وَيعود الزَّوْج الأول وَتَكون مَعَه كَغَيْر الْحَالِف الْبَتَّةَ
هَذَا مُقْتَضى الْفِقْه وَلم أر هَذَا التَّفْرِيع مَنْقُولًا وَلَا مَا يمنعهُ فَتَأَمّله بقواعد الْفِقْه وقوانين الشَّرْع فقد ظهر حِينَئِذٍ معنى قَول الْفُقَهَاء فِي رفض النِّيَّة وَفِي نظائرها وَحصل التَّنْبِيه على تَخْرِيج الْجَمِيع على قَاعِدَة وَاحِدَة وَهِي قَاعِدَة التقديرات هِيَ قَاعِدَة أجمع الْعلمَاء عَلَيْهَا وَإِذا خرجت الْفُرُوع الْكَثِيرَة على قَاعِدَة وَاحِدَة فَهُوَ أولى من تَخْرِيج كل فرع بِمَعْنى يَخُصُّهُ لِأَنَّهُ أضبط للفقيه وأنول لِلْعَقْلِ وَأفضل فِي رتبه الْفِقْه وَليكن هَذَا شَأْنك فِي تَخْرِيج الْفِقْه فَهُوَ أولى بِمن علت همته فِي الْقَوَاعِد الشرعيه
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
62
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir