[2] ـ وقال أيضاً: "ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنة" [1].
3 ـ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم" [2].
فمما تقدم من الآيات والأحاديث والآثار الواردة في النهي عن البدعة والمحدثات وذمها يتضح لمن أراد الحق أن البدعة في الشرع لا تطلق إلى على ما خالف السنة، وأن البدعة لا تكون إلا مذمومة سواء كانت في العادات، أو العبادات فلا بدعة حسنة إذاً، وهو الراجح؛ وذلك أن هذه الأدلة جاءت في ذم البدع والمحدثات عامة ولم تختص بمحدثة دون أخرى. كما قرر ذلك الشاطبي ـ رحمه الله ـ عند تعريفه للبدعة في الشرع، حيث قال: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ". وهذا على رأى من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها للعبادات.
أما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: " البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية " [3]. [1] مجمع الزوائد للهيثمي، باب الاقتداء بالسلف (1/188) ، وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وانظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح (38ـ39) . [2] مجمع الزوائد للهيثمي، باب في البدع والأهواء (1/181) ، وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح (10) ، والدارمي، باب في كراهية أخذ الرأي (69) . [3] الاعتصام للشاطبي (1/37) .