responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 359
وقد تعقب الدارقطني الشيخين في إخراج هذه الرواية فقال: "وقد خالف مالكاً جماعةٌ منهم إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ويزيد بن هارون وغيرهم قالوا فيه: "قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة ... ". وأخرجا أيضاً حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد وقد فصل كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم"[1] انتهى.
وقد سبق الدارقطني إلى توهيم مالك في رفع هذه الجملة أبو حاتم وأبو زرعة، فقد سألهما ابن أبي حاتم عن رواية مالك المرفوعة فقالا: "هذا خطأ، إنما هو كلام أنس"[2]. قال أبو زرعة: "كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوعًا، والناس يروونه موقوفًا من كلام أنس".
وقد بيّن الحافظ ابن حجر أن المحفوظ في حديث الدراوردي هو الوقف كرواية غيره[3]. وكذلك قال الحاكم بأن مالكاً تفرد برفع هذه الجملة[4].
وقد روى الخطيب[5] بإسناده عن معتمر بن سليمان، وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه: "قال: أفرأيت"، فلا أدري أنس قال: "بم تستحل" أو حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وممَّن صرَّح أيضاً بأن هذه الجملة مدرجة من كلام أنس الإمام ابن خزيمة[6]. وتوقف البيهقي[7] في الترجيح بين هذه الروايات.

[1] الإلزامات والتتبع (ص539) .
[2] العلل (1/378-379) .
[3] فتح الباري (4/466) .
[4] معرفة علوم الحديث (ص134-135) .
[5] الفصل للوصل المدرج في النقل (حديث رقم (3) ، ص19) .
[6] هدي الساري (ص378) .
[7] السنن الكبرى (5/300-301) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست