نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 358
وزاد مسلم في لفظٍ له، وأبو داود، والترمذي، وأحمد: "والمعاومة"، وعند بعضهم أيضاً: "وعن بيع السنين". وهما بمعنى.
وزاد مسلم، وأبو داود، والترمذي، وأحمد: "الثُّنيا". وزاد أبو داود والترمذي بإسنادٍ صحيح: "إلا أن تعلم". وقد تقدم الكلام عن هذه الجملة في فصل: ما ورد في النهي عن الثنيا إلا أن تعلم.
ورواه أحمد[1] بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ما في رؤوس النخل بتمرٍ مكيل ". وورد عند مسلم أن هذا اللفظ إنما هو من تفسير جابر رضي الله عنه للمزابنة.
والمخابرة الواردة في هذا الحديث هي المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض[2].
120 - [2] عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار".
رواه البخاري[3] وهذا لفظه، ومسلم[4]، والنسائي[5]، ومالك[6]، وأحمد[7]، كلهم من طرقٍ عن حميد الطويل عنه به.
وزاد مالك، ومن طريقه البخاري ومسلم والنسائي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه". [1] المسند (3/381) . [2] المصباح المنير (ص62) . [3] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الزكاة (3/رقم 1488) ، كتاب البيوع (4/ رقم 2195، 2197،2198،2208) ] . [4] صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1190) ] . [5] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/264) ] . [6] الموطأ (2/481) . [7] المسند (3/115) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 358