نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 131
ووجه النكارة في هذا المتن هو استثناء كلب الصيد من عموم الكلاب، وفي هذا مخالفة للروايات الأخرى.
وفيه علة أخرى وهي أنه قد اختلف على حماد بن سلمة في رفع هذا الحديث ووقفه. فرواه وكيع عن حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: " أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيدٍ" [1].
ورواه عبد الواحد بن غياث - وهو صدوق[2] - عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد"[3]. ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد عن أبي الزبير عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكر الحديث بمثله[4]. ورواه الهيثم بن جميل[5] وسويد بن عمرو[6] عن حماد مرفوعاً. وقد رجح الدارقطني الوقف[7].
الطريق الخامسة: عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عنه به:
رواه عبد الرزاق[8] من هذا الطريق، ومن طريقه رواهأبو داود[9]، والترمذي[10]، وابن ماجه[11]، وأحمد12، [1] مصنف ابن أبي شيبة (5/106) . [2] تقريب التهذيب: رقم الترجمة (4247) . [3] السنن الكبرى - للبيهقي - (6/6) . [4] سنن الدارقطني (3/73) . [5] المرجع السابق. [6] المرجع السابق. [7] المرجع السابق. [8] المصنف (4/530) . [9] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3//753) ، كتاب الأطعمة (4/161) ] . [10] جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/578) ] . [11] سنن ابن ماجه [كتاب الصيد [2/1082) ] .
12 المسند (3/297) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 131