نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 130
الطريق الثانية: معقل عن أبي الزبير عنه به:
رواه مسلم[1]، والبيهقي[2] من هذا الطريق. ولفظه: عن أبي الزبير قال: سألت جابراً رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسِّنَّور قال: "زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
الطريق الثالثة: ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه به:
رواه ابن ماجه[3]، وأحمد[4]، والطحاوي[5]، كلهم من هذا الطريق. ولفظ ابن ماجه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السِّنَّور".
وابن لهيعة تقدم الكلام فيه[6] وأنه ضعيف، إلا أنه قد توبع بما سبق.
الطريق الرابعة: حماد بن سلمة عن أبي الزبير عنه به:
رواه النسائي[7]، والطحاوي[8]، والدارقطني[9]، والبيهقي[10]، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيدٍ".
قال النسائي عن هذا الحديث: "ليس هو بصحيح"، وقال: "هذا منكر". [1] صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1199) ] . [2] السنن الكبرى (6/10) . [3] سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/731) ] . [4] المسند (3/339،349،386) . [5] شرح معاني الآثار (4/52،53) . [6] تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (1) . [7] سنن النسائي [كتاب الصيد (7/190-191) ، كتاب البيوع (7/309) ] . [8] شرح مشكل الآثار (12/83) . [9] سنن الدارقطني (3/73) . [10] السنن الكبرى (6/6) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 130