نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 129
عن ثمن الهر". رواه ابن أبي شيبة[1]، وأبو يعلى[2]. ورواه حفص بن غياث عن الأعمش قال: حدثني أبو سفيان عن جابر، أثبته مره، ومرة شكَّ في أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور". رواه الطحاوي[3]. قال البيهقي: "فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة"[4].
الثانية: قال ابن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة. وكذا قال شعبة. وقال شعبة أيضاً وابن المديني: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث[5]. وليس منها هذا الحديث.
وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن تخريج البخاري لحديث أبي سفيان عن جابر - رضي الله عنهما -[6] وأنه إنما أخرجه مقرونًا. قال الحافظ: "وقد احتج به الباقون[7] ومنهم الإمام مسلم، فقد أخرج له عدة أحاديث"[8].
فعلى هذا فهذه الطريق ضعيفة لاضطرابها وانقطاعها. وقد ضعف ابن عبد البر رواية الأعمش هذه[9]. [1] المصنف (5/175) . [2] مسند أبي يعلى (4/187) . [3] شرح معاني الآثار (4/52) . [4] السنن الكبرى (6/11) . [5] تهذيب التهذيب (5/27) . وانظر: جامع التحصيل (ص245-246) . [6] هدي الساري (ص 431) . [7] المرجع السابق. [8] انظر تحفة الأشراف (2/191-202) . [9] التمهيد (8/403) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 129