نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 132
والدارقطني[1]، والحاكم[2]، كلهم من هذا الطريق. ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه". قال الترمذي: "حديث غريب".
وعمر بن زيد الصنعاني، قال فيه البخاري بعد ذكره لحديثه هذا: "فيه نظر". وقال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به[3]. وقد تعقب الذهبي الحاكم في ذكره لهذا الحديث في المستدرك فقال عقبه: "عمر واهٍ" يعني عمر بن زيد. وحكم الذهبي هذا وما اختاره فيه أولى من المرتبة التي جعله فيها الحافظ ابن حجر، وهي: "ضعيف"[4]؛ لأن قول البخاري في الراوي: "فيه نظر" تضعيف شديد، كما ذكر ذلك الذهبي[5] وابن كثير[6] وغيرهما.
فعلى هذا، فلا يعتبر بهذه الطريق. والله أعلم.
الطريق السادسة: الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عنه به:
رواه أحمد[7]، وأبو يعلى[8]، والدارقطني[9]، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم"، زاد الدارقطني: "والهر" بعد قوله "ثمن الكلب". [1] سنن الدارقطني (4/290) . [2] المستدرك (2/34) . [3] تهذيب التهذيب (7/449) . [4] تقريب التهذيب: رقم الترجمة (4898) . [5] الموقظة للحافظ الذهبي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط. دار البشائر الإسلامية، بيروت (ص 83) [6] اختصار علوم الحديث، للحافظ ابن كير، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1409هـ (ص 73) . [7] المسند (3/317) . [8] مسند أبي يعلى (3/427-428) . [9] سنن الدارقطني (3/73) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 132