responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    جلد : 1  صفحه : 397
هي لذكر الله عزوجل والصلاة وقراءة القرآن".1
قالوا في وجه الدلال من هذا الحديث.
إن الكافر نجس ولا يخلو عن هذه القاذورات التي لا تصلح أن تكون في المسجد، وأيضاً المساجد لذكر الله عزوجل، وإقامة الصلاة، وقراءة القرآن، والكافر لا يفعل شيئاً منها فيمنع من دخول المساجد.2
2- وبحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقرب المسجد مشرك".3
فالحديث واضح الدلالة في النهي عن قربان المشرك لمساجد الله.
3- وبحديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب".4
وجه الدلالة من الحديث:
دل الحديث على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المساجد مع

1 أخرجه مسلم 1/237 كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه.
2 الجامع لأحكام القرآن 8/104.
3 سبق تخريجه ص 375.
4 أخرجه أبو داود 1/159 كتاب الطهارة باب الجنب يدخل المسجد وابن ماجة 1/212 كتاب الطهارة باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست