نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 398
أنه مسلمون فالكافر من باب أولى، وهو أيضاً لا يخلو من الجنابة.1
ج - دليلهم من المأثور:
1- بما روى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله فقال له عمر: "ادع الذي كتبه ليقرأه قال: إنه لا يدخل المسجد قال ولِمَ؟ قال إنه نصراني".2
2- وبما روى عن علي رضي الله عنه "أنه بصر بمجوسي، وهو على المنبر وقد دخل المسجد فنزل وضربه وأخرجه من المسجد".3
3- وبما روى عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} .4
د - دليلهم من المعقول:
أن حدث الجنابة والحيض والنفاس بمنع المقام في المسجد فحدث الشرك أولى.
1 الجامع لأحكام القرآن 8/105.
2 ذكره ابن قدامة في المغني 8/532 ولم أجده في كتب الآثار.
3 المغني 8/532.
4 جامع البيان 10/105 وتفسير القرآن العظيم 2/346.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 398