نام کتاب : أحكام عصاة المؤمنين نویسنده : مروان كجك جلد : 1 صفحه : 74
إذا قتل, فيكون الجواب, من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الاعتبار عند النزاع بالرد إلى الله وإلى الرسول, والكتاب والسنة دال على ما ذكرناه, من أن المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من أهل القتال, إذا كان أعمى أو زمنا أو راهبا, والسير يجوز قتله بعد أسره وإن كان حرابه قد انقضى.
الثاني: أن ما وجب فيه القتال إنما وجب على سبيل القصاص الذي يعتبر فيه المماثلة, فإن النفس بالنفس, كما تجب المقاصة في الأموال, فجزاء السيئة سيئة مثلها في النفوس والأموال والأعراض الأبشار, لكن إن لم يضر إلا المقتول كان قتله صائرا إلى أولياء المقتول, لأن الحق لهم كحق المظلوم من المال, وإن قتله لأخذ المال كان قتله واجبا, لأن المصلحة العامة التي هي حد الله, كما يجب قطع يد السارق لأجل حفظ الأموال, ورد المال المسروق حق لصاحبه, إن شاء أخذه وإن شاء تركه, فخرجت هذه الصور عن النقض, لم يبق ما يوجب القتل عنده بلا مماثلة إلا الزنا, وهو نوع العدوان أيضا, ووقوع القتل به نادرا لخفائه وصعوبة الحجة عليه.
الثالث: أن العقوبة في الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره, فإن الدنيا ليست دار الجزاء وغنما دار الجزاء هي الآخرة, ولكن شرع من العقوبات في الدنيا ما يمنع الفساد والعدوان, كما قال تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيع} 1, وقالت الملائكة: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} 2, فهذان السببان اللذان ذكرتهما الملائكة هما اللذان كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما, ولهذا يقرر كفار أهل الذمة
1- الآية 32 المائدة.
2- الآية 30 البقرة.
نام کتاب : أحكام عصاة المؤمنين نویسنده : مروان كجك جلد : 1 صفحه : 74