نام کتاب : أحكام عصاة المؤمنين نویسنده : مروان كجك جلد : 1 صفحه : 75
بالجزية, مع أن ذنبهم في ترك الإيمان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب من نقتله من زان وقاتل.
وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه, ومع هذا يجوز القتل تعزيرا وسياسة في مواضع.
وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم, إلا أن النساء والصبيان تركوا لكونهم مالا للمسلمين, فيقتل المرتد لوجود الكفر وامتناع سببها عنده من الكفر بلا منفعة.
وأما أحمد فالمبيح عنده أنواع, أما الكافر الأصلي فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه, أو عدم النفع منه, أما الأول فالمحاربة بيد أو لسان, فلا يفتل من لا محاربة فيه بحال من النساء والصبيان, والرهبان والعميان, والزمنى ونحوهم, كما هو مذهب الجمهور, وأما المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد الإيمان, وهو نوع خاص من الكفر, فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه, فقتله حفظ لأهل الدين وللدين, فإن ذلك يمنع من النقص ويمنعهم الخروج عنه, بخلاف من لم يدخل فيه, فإنه إن كان كتابيا أو مشبها له فقد وجد إحدى غايتي القتال في حقه, ومتى لم يكن استرقاقه ولا أخذ الجزية منه بقي كافرا لا منفعة في حياته لنفسه –لأنه يزداد إثما- ولا للمؤمنين, فيكون قتله خيرا من إبقائه.
وأما تارك الصلاة والزكاة: فإذا قتل كان عنده من قسم المرتدين لأنه بالإسلام ملتزم لهذه الأفعال, فإذا لم يفعلها فقد ترك التزمه, أو لا، ها عنده من الغاية التي يمتد القتال إليها كالشهادتين, فإنه لو تكلم بإحداهما وترك الأخرى لقتل, لكن قد يفرق بينهما وأما إذا لم1 ويفرق في المرتد بين الرد المجردة فيقتل
1- بياض في الأصل كما ورد في مجموع الفتاوى.
نام کتاب : أحكام عصاة المؤمنين نویسنده : مروان كجك جلد : 1 صفحه : 75