نام کتاب : أحكام عصاة المؤمنين نویسنده : مروان كجك جلد : 1 صفحه : 73
وهنا قسم رابع وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها, ولا يجحد بوجوبها, لكن مقر بالإسلام من حيث الجملة, فهل هذا من مورد النزاع, أو من موارد الإجماع؟ ولعل كلام كثير من السلف متناولا لهذا, وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا, وإنما هو متكلم بالإسلام فهذا فيه نظر, فإن قلنا يكفر بالاتفاق, فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان لا يكفي فيها الاعتقاد العام, كما في الخبريات من أحوال الجنة والنار, الفرق بينهما أن الأفعال المأمور بها المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها الاعتقاد العام بل لا بد من اعتقاد خاص, بخلاف الأمور الخبرية, فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه مالم ينقض الجملة بالتفصيل, ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيهل التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة بخلاف الشرائع المأمور بها, فإنه لا يكتفي فيها بالجمل, بل لابد من تفصيلها علما وعملا.
وأما القاتل والزاني والمحارب فهؤلاء إنما يقتلون لعدوانهم على الخلق لما في ذلك من الفساد المعنوي, ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الله ولا يكفر أحد منهم.
وأيضا فالمرتد يقتل لكفره بعد إيمانه, وإن لم يكن محاربا.
فثبت أن الكفر والقتل لترك المأمور به أعظم منه لفعل المنهي عنه.
وهذا الوجه قوي على المذاهب الثلاثة: مالك, والشافعي, وأحمد وجمهور السلف, ودلائله من الكتاب والسنة متنوعة, وأما على مذهب أبي حنيفة فقد يعارض بما قد يقال: إنه لا يوجب قتل أحد على ترك واجب أصلا حتى الإيمان, فإنه لا يقتل إلا المحارب لوجود الحراب منه وهو فعل المنهي عنه, ويسوي بين الكفر الأصلي والطارئ, فلا يقتل المرتد لعدم الحراب منه, ولا يقتل من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان في طائفة ممتنعة, فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة, وأما النهي عنه فيقتل القاتل والزاني المحصن المحارب
نام کتاب : أحكام عصاة المؤمنين نویسنده : مروان كجك جلد : 1 صفحه : 73