responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 301
ونوقش هذا: بأن الأسير أدى فرضه باجتهاده في محله، فإذا أصاب أجزأه، وفارق يوم الشك، لأن يوم الشك ليس محلا للاجتهاد [1] .
ويظهر أن خلافهما خارج محل النزاع، لأن المسألة التي معنا أنه صام رمضان بغلبة الظن المبني على الاجتهاد والتحري، فلا مدخل للشك هنا. والله أعلم.
الصورة الثانية: أن ينكشف له الحال أن الشهر الذي صامه وافق بعد رمضان، وفي هذه الصورة صومه صحيح ويجزئه في قول الفقهاء [2] لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح، كما لو علم [3] .
وخالف الحسن بن صالح فقال: لا يجزئه.
لأنه صامه على شك [4] . وقد سبق مناقشة قوله في الصورة الأولى.
وكون الشهر الذي صامه وافق بعد رمضان يكون قضاء، يحتمل أن يكون الشهر الذي صامه بعد رمضان ناقصا وكان رمضان ثلاثين يوما، فيلزمه قضاء ما بقي ليتم عدة رمضان الذي يجب صيامه، ويحتمل أن يكون الشهر الذي صامه بعد رمضان شوال، وفي هذه الحالة يجب عليه قضاء يوم العيد، لأنه يحرم صومه إذا كان رمضان كاملا ثلاثين يوما [5] وكذا لو كان الشهر الذي صامه ذو الحجة يجب عليه صيام يوم عن يوم العيد، لأنه يحرم صومه إذا كان رمضان كاملاً ثلاثين يوماً وثلاثة أيام عن أيام التشريق على القول بحرمة صيامها [6] .

[1] المجموع (6/296) والمغني (4/422) .
[2] بدائع الصنائع (2/231) وحاشية الخرشي (3/26) والمدونة (1/206) والمجموع ... (6/296) والأم (2/101) والمغني (4/422) والكافي في فقه الإمام أحمد (1/392) .
[3] الكافي في فقه الإمام أحمد (1/392) .
[4] المجموع (6/296) والمغني (4/422) .
[5] حاشية الخرشي (3/26) والمغني (4/423) والمجموع (6/296) وفقه الصيام د/ محمد هيتو ص 48.
[6] قال البغوي: اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج فمذهب الحنفية، وظاهر مذهب الشافعي لا يجوز، وقول مالك وأحمد يجوز. انظر: شرح السنة (6/352) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست