responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 302
الصورة الثالثة: أن ينكشف له الحال أن الشهر الذي صامه وافق قبل رمضان، فلا يجزئه صومه عن رمضان في قول عامة أهل الفقه [1] لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها [2] .
وقال بعض الشافعية يجزئه، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله [3] .
ونوقش هذا: بأنه لا يسلم ذلك إلا إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم، أما إن وقع الخطأ من بعضهم لم يجزئه [4] ويظهر أن وقوع الخطأ منهم جميعا بعيد جدا.
الصورة الرابعة: أن يوافق ما صامه بعض من رمضان أو بعده.
فما وافق رمضان أو بعده أجزأه، وما كان قبل رمضان لم يجزئه على ما سبق بيانه وخلاف الفقهاء في ذلك [5] .
الحالة الثانية: إذا اجتهد الأسير وتحرى معرفة شهر رمضان ولم يترجح عنده شيء وتساوت الاحتمالات.
اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يلزمه الصوم أم لا؟
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن من لم يغلب على ظنه دخول رمضان فإنه لا يلزمه صومه، وإن صامه لم يجزئه وإن وافق رمضان، لأنه صامه على شك [6] .
وذهب المالكية في قول عندهم، أن الاحتمالات إذا تساوت عند الأسير في معرفة شهر رمضانه فإنه يتخير شهرا ثم يصومه، فإن زال الالتباس وكان الشهر الذي صامه بعد رمضان أجزأ، وإن كان قبله لم يجز، حتى وإن وافق رمضان [7] .

[1] بدائع الصنائع (2/231) والمبسوط (3/59) والمدونة (1/206) وحاشية الخرشي ... (3/26) والمجموع (6/297) والأم (2/101) والمستوعب (3/405) والمغني (4/422) .
[2] نفس المراجع السابقة في هامش رقم (1) .
[3] المجموع (6/297) والأم (2/101) .
[4] المغني (4/423) .
[5] هناك بعض الصور منها. لو لم يعرف الليل من النهار. يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه، فلو ظهر أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار، وجب عليه القضاء، لأن الليل ليس وقتا للصوم، انظر: مغني المحتاج (2/153) والمجموع (6/298) .
[6] المجموع (6/296) والمغني (4/423) والذخيرة (2/503) ومواهب الجليل (3/335) .
[7] حاشية الخرشي (3/26، 27) ومواهب الجليل (3/335) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست