responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 228
[3]-إجماع أهل العلم على أن لا وضوء على من مس بولاً أو غائطاً أو دماً فمس الذكر أولى أن لا يوجب وضوءاً[1].
وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي:
1-أن حديث طلق ضعيف باتفاق المحدثين وقد بين البيهقي وجوهاً من ضعفه[2].
2-أنه منسوخ بحديث بسرة لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ووفادة طلق على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الأولى من الهجرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني مسجده وقدوم أبي هريرة وإسلامه كان في السنة السابعة من الهجرة[3].
3-أنه محمول على المس من فوق حائل لأنه قال: سألته عن مس الذكر في الصلاة، والظاهر أن الإنسان لا يمس ذكره في الصلاة بدون حائل[4].
4-أن حديث بسرة أكثر رواة من حديث طلق كما تقدم[5].
5-أن حديث بسرة فيه احتياط للعبادة[6].

[1] انظر: الأوسط 1/203.
[2] انظر: السنن الكبرى 1/134و135، المجموع 2/42.
[3] انظر: معالم السنن 1/126، شرح السنة 1/343، المغني 1/242.
[4] انظر: المجموع 2/42.
[5] تقدم في ص: (225) .
[6] انظر: المجموع 2/42.
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست