نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 227
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
1-حديث قيس بن طلق، عن أبيه قال: "قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: "هل هو إلا مضغة[1] منه؟ أو قال: بضعة[2] منه" 3
2-ما روى جعفر بن الزبير عن القاسم، عن أبي أمامه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مسست ذكري وأنا أصلي، فقال: "لا بأس إنما هو حذية[4] منك" 5 [1] المضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/339 المصباح المنير 2/699 [2] بضعة: بالفتح القطعة من اللحم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/123، المصباح المنير 1/65.
3 أخرجه أبو داود 1/127 واللفظ له في الطهارة باب الرخصة في ذلك، وأحمد في المسند 4/22، والترمذي 1/131 في أبواب الطهارة باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر وقال: هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب، وابن ماجة 1/163 في كتاب الطهارة وسننها باب: الرخصة في ذلك، والبيهقي 1/134، والدارقطني1/149، والطحاوي 1/75 وصححه، وصححه ابن حبان في الإحسان 1/223، وصححه ابن حزم في المحلى 1/239، وقال النووي في المجموع 2/42: بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/125، وصححه عمرو ابن على الفلاس، ونقل عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة، وقال أيضاً: وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي. [4] حذية: أي قطعة قيل هي بالكسر: ما قطع من اللحم طولاً. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 1/357.
5 أخرجه ابن ماجه 1/163 في الطهارة باب: الرخصة في ذلك، وفي سنده جعفر بن الزبير متروك، والقاسم ضعيف كما في التقريب 140، ونصب الراية 1/69.
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 227