ووجه عند الحنابلة [1]. قال ابن جماعة: “ وإن طاف راكباً أو محمولاً، فالأصح عندهم ـ أي: الشافعية ـ أنه يرمل الحامل، سواء أكان المحمول بالغاً، أم صبياً. ويحرك الدابة. وفي قول قديم: لا يرمل الحامل بالمحمول، ولا يحرك الدابة”[2].
الأدلة:
احتج أصحاب القول الأول، بما يلي:
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا أمر به [3].
إن الرمل بالراكب والمحمول، لا يتحقق به معنى الرمل من إظهار الجلادة والقوة [4].
إن الدابة والحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة [5].
إن من لا يُشرع له الرمل، لا يشرع له الاضطباع [6]. [1] انظر: الشرح الكبير9/108، الفروع 2/499، المبدع 3/218، كشاف القناع 2/447. قال أبو الفرج ابن قدامة: “يخبّ به بعيره”. وذكر الآجري: يرمل بالمحمول. [2] هداية السالك 2/805،804. [3] انظر: الشرح الكبير 9/108. [4] انظر: المرجع السابق. [5] انظر: المجموع 8/44. [6] انظر: الشرح الكبير 9/103، المبدع 3/218، كشاف القناع 2/447.