responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 307
ووجه عند الحنابلة [1]. قال ابن جماعة: “ وإن طاف راكباً أو محمولاً، فالأصح عندهم ـ أي: الشافعية ـ أنه يرمل الحامل، سواء أكان المحمول بالغاً، أم صبياً. ويحرك الدابة. وفي قول قديم: لا يرمل الحامل بالمحمول، ولا يحرك الدابة”[2].
الأدلة:
احتج أصحاب القول الأول، بما يلي:
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا أمر به [3].
إن الرمل بالراكب والمحمول، لا يتحقق به معنى الرمل من إظهار الجلادة والقوة [4].
إن الدابة والحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة [5].
إن من لا يُشرع له الرمل، لا يشرع له الاضطباع [6].

[1] انظر: الشرح الكبير9/108، الفروع 2/499، المبدع 3/218، كشاف القناع 2/447. قال أبو الفرج ابن قدامة: “يخبّ به بعيره”. وذكر الآجري: يرمل بالمحمول.
[2] هداية السالك 2/805،804.
[3] انظر: الشرح الكبير 9/108.
[4] انظر: المرجع السابق.
[5] انظر: المجموع 8/44.
[6] انظر: الشرح الكبير 9/103، المبدع 3/218، كشاف القناع 2/447.
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست