واحتج أصحاب القول الثاني، بما يلي:
بعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [1].
وقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم” [2]. فالراكب والمحمول يُشرع لهما الإتيان بما يستطيعانه. وهما يستطيعان الرمل بغيرهما. فيأتيان به.
إن الرمل في هيئته، كحركة الراكب والمحمول [3].
إن الرمل سُنَّة ثابتة بعد زوال سببها، فيستوي فيها القوي وغيره [4].
الرأي المختار:
ليس في هذه المسألة من النصوص ما يُستعان به على ترجيح أحد الرأيين واختياره. وما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون: بعدم مشروعية الاضطباع والرمل للراكب والمحمول. هو الرأي الذي أختاره، وذلك لما يلي:
إن ما استدل به أصحاب القول الثاني من العمومات، قد لا تحتمله هذه المسألة، ولا يدخل فيها. إذ أن نسبة الرمل للطائف من خلال تحريك الدابة، أو سرعة الحامل، فيه بُعْد ظاهر.
إن من طاف راكباً أو محمولاً، فإنما فعل ذلك لعجزه، وبالعجز تسقط الواجبات، فضلا عن السنن والمندوبات. والله أعلم. [1] سورة التغابن، آية: 16. [2] تقدم تخريجه. [3] انظر: المجموع 8/44. [4] هذا نظير حجة القائلين بالرمل للمكي.