اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يُشرع للراكب ولا للمحمول، الاضطباع ولا الرمل.
وإلى هذا القول ذهب: الحنفية والحنابلة في المشهور [1]، والمالكية في وجه [2]، والشافعية في قول [3].
القول الثاني: يُشرع لهما الاضطباع والرمل. سواء أكان الراكب والمحول بالغاً، أم صبياً، أم مريضاً.
وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور[4]، والشافعية في الأصح 5، [1] انظر: الفروع 2/499، المبدع 3/218، التوضيح 2/517، منتهى الإرادات 2/141، كشاف القناع 2/447، هداية السالك 2/805. قال ابن جماعة: “وصحح ابن قدامة: أن الراكب، والحامل لا يرملان”.
أما الحنفية، فلم أقف على ما يُساعد في نسبة هذا القول لهم، إلا قول السندي في لباب المناسك ص 91: “فلا يطوف بلا رمل، إلا إذا تعذّر لمرض”. وهي محتملة. والله أعلم. [2] انظر: منسك خليل ص 68، وأطلق الخلاف في ذلك، فقال: “وفي الرمل بالصبي والمريض خلاف”. وقال ابن جماعة في هداية السالك 2/80: “وفي التبصرة للخمي، قال أبو محمد: يُرمل بالمريض. وعلى قول ابن القاسم، لا يرمل بالصبي إذا طيف به محمولاً. وقال أصبغ: يُرمل به. وعلى قول ابن القاسم هذا، لا يرمل بالمريض. وهو أحسن فيه، وفي الصبي”. [3] انظر: حلية العلماء 3/28. قال الشاشي: “فإن كان محمولا، رمل به حامله. وحكى الشيخ أبو حامد، أن للشافعي – رحمه الله – قولاً آخر أن المريض لا يرمل به حامله”. [4] انظر: الشرح الكبير 2/41، الشرح الصغير 2/352، مواهب الجليل والتاج والإكليل 3/109، كفاية الطالب 1/667، هداية السالك 2/805. قال الدردير في الشرح الكبير: “رمل رجل في الأشواط الثلاثة الأول فقط. ولو كان الطائف مريضاً وصبياً حُملا على دابة أو غيرها، فيَرْمل الحامل، وتُحرك الدابة، كما تُحرك في بطن محسر”.
5 انظر: روضة الطالبين 3/87، المجموع 8/44، مغني المحتاج 1/490.قال النووي في المجموع: “لو طاف راكباً أو محمولاً، فهل يستحب أن يحرك الدابة، ليسرع، كإسراع الرامل، ويسرع به الحامل أم لا؟ فيه أربع طرق: أصحها، وبه قطع البغوي، وآخرون فيهما: قولان. ومنهم من حكاهما وجهين، أصحهما – وهو الجديد – يُستحب، لأنه كحركة الراكب والمحمول. والثاني: وهو القديم، لا يستحب، لأن الرمل مستحب للطائف، لإظهار الجلد والقوة. وهذا المعنى مقصود هنا، ولأن الدابة والحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة ... ”