نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 148
فإذا وقعت القسمة فلا شفعة[1]، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه[2]، ولا تبطل بالتراخي[3]. [1] لحديث جابر المتقدم في هامش "ص147". [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 2099- البغا" ومسلم "3/ 1229 رقم 134/ 1608" واللفظ لمسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله أنه قال: قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن في شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
ربعة: الربعة، والربع "بفتح الراء وإسكان الباء"، والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. والربعة تأنيث الربع وقيل: واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع. الحائط: البستان. [3] لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق، وحديث ابن عمر الشفعة كحل العقال، ضعيف جدًّا. وكذلك حديث ابن عمر: "لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب". ضعيف جدًّا أيضًا.
[الباب السابع] : [باب] 1 الإجارة
تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي[2]، وتكون الأجرة معلومة عند
1في المخطوط "كتاب"، وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب. [2] لإطلاق الأدلة الواردة في ذلك
منها: ما أخرجه البخاري "4/ 441 رقم 2262" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم" فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة".
ومنها: ما أخرجه أبو "3/ 631 رقم 3336" والترمذي "3/ 598 رقم 1305" وقال: "حديث حسن صحيح. والنسائي "7/ 284 رقم 4592" وابن ماجه "2/ 748 رقم 2220" وغيرهم عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًّا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمشي، فساومنا بسراويل، فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زن وأرجح".
البز: الثياب. هجر: اسم بلد معروف بالبحرين.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 148