نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 149
الاستئجار[1]، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل[2]، وقد ثبت النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن[3] وعسب الفحل[4] وأجرة المؤذن[5] وقفيز الطحان[6]، ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن[7] لا على تعليمه[8]، ويجوز أن يكري العين مدة معلومة[9]، بأجرة معلومة، ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها[10] [[ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن 11]] (*) ، [1] حديث أبي سعيد: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره" ضعيف. [2] لحديث سويد بن قيس، انظر هامش "ص148". [3] لحديث أبي مسعود الأنصاري، انظر هامش "ص138". [4] لحديث ابن عمر، انظر هامش "ص139". [5] لحديث عثمان بن أبي العاص، انظر هامش "ص48". [6] للحديث الذي أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار "1/ 307" والدارقطني "3/ 47 رقم 195" والبيهقي "5/ 339". عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان"، وهو حديث صحيح. قفيز الطحان: هو أن يطحن الطعام بجزء منه. [7] للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 198 رقم 5737". عن ابن عباس رضي الله عنه، أن نفرًا من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مروا بماء فيهم لديغ -أو سليم- فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجلًا لديغًا، -أو سليمًا- فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله". [8] للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 730 رقم 2158" والبيهقي "6/ 125-126" عن أبي بن كعب، قال: علمت رجلًا القرآن، فأهدى إلي قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "إن أخذتها أخذت قوسًا من نار" فرددتها وهو حديث صحيح. [9] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 15 رقم 2332" ومسلم "3/ 1183 رقم 117/ 1547" عن رافع بن خديج: قال: كنا أكثر الأنصار حقلًا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا. [10] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1177 رقم 95/ 1536" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها".
القصري: هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدباس، ويقال له القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري.
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 684 رقم 3391" والنسائي "7/ 41 رقم 3894" عن سعد ابن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فجاءوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاختصوا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يكروا بذلك، وقال: "اكروا بالذهب والفضة" وهو حديث حسن بشواهده.
[[11 للحديث الذي أخرجه أبو داود (4/ 710 رقم 4586) والنسائي (8/ 52 رقم 4830) وابن ماجه (2/ 1148 رقم 3466) وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن" وهو حديث حسن]] (*)
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: ما بين [[المعكوفين المزدوجين]] زدته على أصل النسخة الإلكترونية، نقلا عن ط دار الهجرة - صنعاء (الطبعة الأولى - 1411 هـ - 1991 م)
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 149